سمة الدخول (الفيزا)
دليل تفصيلي يغطي إجراءات الحصول على التأشيرة الدراسية العراقية، يشمل الوثائق المطلوبة والخطوات الرسمية والجهات الحكومية المختصة ومتطلبات الإقامة
آلية تأشيرة الدخول والإقامة الدراسية في الأراضي العراقية
- أ: إجراءات تأشيرة الدخول
- 1. يُقدم طلب منح تأشيرة الدخول الإلكترونية للطالب الدولي المقبول في البرنامج ويُستكمل من قبل الممثل المخوّل عن الجامعة، وذلك بعد صدور الأمر الجامعي بقبول الطالب للدراسة فيها، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (دائرة البعثات والعلاقات الثقافية) ووزارة الداخلية (مديرية شؤون الإقامة).
- 2. يُمنح الطالب تأشيرة دخول اعتيادية صالحة لمدة 60 يوماً؛ وفي حال عدم دخول الطالب إلى الأراضي العراقية خلال هذه الفترة، يتوجب عليه تقديم طلب ثانٍ للحصول على التأشيرة.
- 3. يُعفى الطالب المقبول من رسوم تأشيرة الدخول إلى الأراضي العراقية، ويتحمل رسوم تقديم طلب التأشيرة وكذلك رسوم التأمين الصحي.
- 4. تُرسل تأشيرة الدخول الممنوحة للطالب من قبل الجامعة عبر البريد الإلكتروني.
- 5. يجب على الطالب التواصل مع الجامعة قبل حجز تذاكر السفر وبعد تحديد شركة الطيران، وذلك للتأكد من سريان مفعول تأشيرة الدخول الممنوحة للأراضي العراقية من خلال إشعار وزارة الداخلية لاعتماد إصدار التأشيرة وتعميمها في جميع المطارات والمنافذ الحدودية العراقية.
- ب: إجراءات الإقامة الدراسية
- 1. تبدأ إجراءات إصدار هوية الإقامة الدراسية للطالب بعد المباشرة بالدراسة وخلال فترة صلاحية تأشيرة الدخول؛ وبخلاف ذلك، يتحمل الطالب غرامات التأخير المترتبة على ذلك والتي تفرضها وزارة الداخلية.
- 2. تشمل المستندات الرسمية المطلوبة لإصدار تصريح الإقامة (الفئة D) ما يلي:
- نسخة من تأشيرة الدخول الإلكترونية الصادرة للطالب.
- نسخة ملونة من جواز سفر الطالب.
- نتيجة الفحص الطبي الصادرة عن وزارة الصحة العراقية.
- نسخة من الأمر الجامعي الذي يؤكد قبول الطالب.
- نسخة من الأمر الإداري الذي يؤكد مباشرة الطالب للدراسة.
- بطاقة الهوية الجامعية أو هوية الكلية الصادرة للطالب.
- تأكيد السكن الصادر عن إدارة السكن الداخلي (أقسام داخلية)، وفي حال السكن خارج الأقسام الداخلية، يجب تقديم تأكيد السكن من قبل مجلس المحافظة.
- 3. تمنح وزارة الداخلية - مديرية شؤون الإقامة - الطالب تصريح إقامة صالحاً لمدة عام واحد، قابل للتجديد لعام ثانٍ فقط، لذا يجب على الطالب مراعاة ذلك. وعند انتهاء فترة الإقامة الممنوحة، يتعين على الطالب التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول جديدة، ومغادرة أراضي جمهورية العراق، ثم العودة بموجب التأشيرة العادية الجديدة.
- 4. إذا رغب الطالب في السفر والعودة خلال فترة الإقامة السنوية، سواء لقضاء العطلة الصيفية أو لأي ظرف طارئ، فيجب عليه تقديم طلب للحصول على تأشيرة "خروج وعودة" ودفع رسوم قدرها 38,000 (ثمانية وثلاثون ألف) دينار عراقي، تُستوفى من قبل وزارة الداخلية - مديرية شؤون الإقامة.
- 5. وفقاً لقواعد وأنظمة الإقامة المعتمدة والسارية، لا يُعتد بتأشيرة الدخول المتعدد الصادرة سابقاً للطالب المقبول ضمن البرنامج ومسار المنحة الكاملة لأغراض العمل؛ إذ يجب إلغاء تأشيرة الدخول المتعدد تلك، والتقدم بطلب للحصول على التأشيرة المخصصة لطلاب البرنامج كما هو موضح أعلاه. ويجب على الطالب السفر خارج حدود جمهورية العراق لغرض تغيير نوع التأشيرة، كما يتحمل كافة التكاليف المالية المترتبة على ذلك أو غرامات التأخير المسجلة لدى مديرية شؤون الإقامة.
- 6. يجب على الطالب التقدم بطلب لتجديد تصريح الإقامة قبل شهر واحد من تاريخ انتهائه. يتحمل الطالب أي غرامات تأخير في حال عدم تقديم طلب إصدار أو تجديد تصريح الإقامة.
- 7. في حال رغبة الطالب في اصطحاب أسرته، يُشترط ما يلي:
- استكمال كافة إجراءات منح تصريح الإقامة السنوي.
- تقديم الطلب مباشرةً إلى مديرية الإقامة عبر الحساب الشخصي، دون الرجوع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
