شعبة شؤون التدريسيين
اولاً:- شعبة شؤون التدريسيين
1- اعداد خطة الوزارة الخاصة بالملاك ومتابعة تنفيذها.
2- حصر واقع القوى العاملة وتأمين حسن توزيعها وتحديد الفائض والعجز واعداد التقارير الدورية.
3- التنسيق مع المنظمات العربية والدولية للاستفادة القصوى من الامكانت والطاقات المتوفرة ما يضمن تطوير واقع الخدمة المدنية.
4- التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية بمايضمن تطوير واقع الخدمة المدنية.
5- التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية بما يضمن تطوير واقع القوى العاملة.
وتتألف من وحدتين هما:-
أ- وحدة شؤون الموظفين:-
1- مراجعة اداء الموظف للوقوف على مدى قدرته بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه.
2- تشخيص مواطن الضعف بغية معالجتها بالتدريب والتطوير او حتى النقل لوظيفة اخرى وبما ينسجم مع مؤهلاته وخبراته.
3- اعداد استمارات تقييم الاداء وتطويرها وفق اسس علمية سليمة.
4- اعداد نظام تقويم قياسي يقوم على اساس الكفاءة.
5- تطوير عملية تقويم الاداء من خلال تقديم المساعدات الفنية لذلك.
6- تدقيق مدى استحقاق الموظف للعلاوة والترفيع من حيث اكماله سنة وظيفية كاملة مع تأييد الرئيس المباشر لمنحه العلاوة فضلاً عن وجود وظيفة شاغرة واكمال المدة المقررة للترفيع وثبوت قدرته على اشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها بالنسبة للترفيع.
7- اصدار الاوامر الادارية الخاصة بذلك اعتباراً من تاريخ الاستحقاق اذا لم يكن للموظف دور في تأخير استحقاقه وتزويد الدائرة الادارية بصورة منها.
8- اعداد كتاب الشكر والتقدير.
9- اصدار الاوامر الادارية المتضمنة ترتيب الاثار الناجمة عن توجيه كتب الشكر والتقدير.
10- اصدار الاوامر الادارية المتضمنة ترتيب الاثار الناجمة عن فرض العقوبات المحددة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وتزويد وحدة العلاوة والترفيع بنسخة من الاوامر المذكورة.
11- اصدار الاوامر الادارية الخاصة بانهاء خدمة الموظف وفقاً لاحكام قانون التقاعد الموحد وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.
ب- وحدة شؤون التدريسيين:-
1- مراجعة اداء التدريسي للوقوف على مدى قدرته بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه.
2- تشخيص مواطن الضعف بغية معالجته بالتدريب والتطوير او حتى النقل لوظيفة اخرى وبما ينسجم مع مؤهلاته وخبراته.
3- اعداد استمارات تقييم الاداء وتطويرها وفق اسس علمية سليمة.
4- اعداد نظام تقويم قياسي على اساس الكفاءة.
5- تطويرعملية تقويم الاداء من خلال تقديم المساعدات الفنية لذلك.
6- تدقيق مدى استحقاق التدريسي للعلاوة والترفيع من حيث اكماله سنة وظيفية كاملة مع تاييد الرئيس المباشر لمنحه العلاوة فضلاً عن وجود وظيفة شاغرة واكمال المدة المقررة للترفيع وثبوت قدرته على اشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها بالنسبة للترفيع.
7- اصدار الاوامر الادارية الخاصة بذلك اعتباراً من تاريخ الاستحقاق اذا لم يكن للتدريسي دور في تاخير استحقاقه وتزويد الادارية بصورة منها.
8- اعداد كتاب الشكر والتقدير.
9- اصدار الاوامر الادارية المتضمنة ترتيب الاثار الناجمة عن توجيه كتب الشكر والتقدير.
10- اصدار الاوامر الادارية المتضمنة ترتيب الاثار الناجمة عن فرض العقوبات المحددة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وتزويد وحدة العلاوة والترفيع بنسخة من الاوامر المذكورة .
11- اصدار الاوامر الادارية الخاصة بانهاء خدمة التدريسي وفقاً لاحكام قانون التقاعد الموحد وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.