
رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش قانون التسجيل العقاري في العراق رقم 43 لسنة 1971 وتعديلاته
ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية رسالة الماجستير الموسومة بـ (قانون التسجيل العقاري في العراق رقم 43 لسنة 1971 وتعديلاته دراسة دلالية ) .
هدفت الدراسة التي تقدم بها الطالب حيدر عامر حسين ، الى التعرف على أهميةَ اللغة في صياغة النصوص القانونية وتفسيرها وتيسيرها ، وحاجة رجال القانون للّغة ، ودراسة قانون التسجيل العقاري لما له من مكانة في حياة الفرد والمجتمع ، فهو ينظّم التصرف بالرّكن الأول من أركان الدولة الثلاثة المتمثلة بـ(الأرض – الشعب – السلطة) ، ودراسة النصوص القانونية دراسة لغوية وذلك لتأثير هذه القوانين في حياة الفرد والمجتمع ، ولأن فهم أي نص يحتاج إلى معرفة لغوية للتمكن من الوصول إلى الدلالة المقصودة.
وتوصلت الدراسة الى استنتاجات عدة منها ان المشرّع القانوني استعمل أفعالاً أكثرها ثلاثية مزيدة مبنية للمجهول بصيغة الزمن المضارع ، وذلك أمّا للعلم بالفاعل أو للجهل به ، أو لاختصار الحكاية، كما استعمل أفعالاً مبنية للمعلوم لكنها أقل من الأفعال المبنية للمجهول ، وأن المشرّع القانوني أورد في بعض نصوص قانون التسجيل العقاري أكثر من مصدر لكي يختصر الحكاية ، ولا يكون هناك تكرار في النصوص .
وبينت الدراسة ان هناك نصوصا وردت في قانون التسجيل العقاري أساليب نحوية لها القدرة على تغيير دلالة الجملة ، وأبرز هذه الأساليب : النفي ، والاستثناء ، والشرط ، وقد وضحت الدراسة أنّ النفي يجب أنْ يكون بقوة الكلام المثبت ، لذا تعددت أدوات النفي توافقًا مع أساليب الإثبات ، وأنَّ أسلوب الاستثناء المفرغ هو أكثر أساليب الاستثناء استعمالًا في نصوص هذا القانون ، لأنه يفيد الحصر ، والمشرّع القانوني يحاول أنْ لا يترك ما يسمى بالثغرات القانونية ، فمن النصوص التي تضمنت هذا النوع قوله : (لا ينعقد التصرف العقاري إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري) ، إذ نلحظ أنَّ (إلا) هنا وردت للحصر ، إذ لو حذفنا أداة الاستثناء لجاز أنْ يعقد التصرف العقاري في أكثر من مكان ، ووردت في نصوص هذا القانون أدوات شرط جازمة وغير جازمة ، منها ما يستعمل في الأمور المشكوك في حصولها ، ومنها ما يستعمل في الأمور المقطوع حصولها .
وأكدت الدراسة ان المشرّع القانوني أورد لألفاظ المشترك اللفظي دلالة واحدة ، وإنْ تكرر استعمال اللفظ ، وذلك لتسهيل تطبيق القانون ، والحد من الوقوع في الخطأ أو التزوير ، فمن الألفاظ التي استعملها للدلالة على معنى واحد (الدائن ، المدين …) ، واستعمل المشرع القانوني الألفاظ الواضحة الدلالة سواء كانت تلك الألفاظ مجازًا أم حقيقة ، وقد اعتمد في أكثر النصوص على دلالة الألفاظ المعاصرة الموجودة في المعجمات الحديثة ، وتجنب استعمال الألفاظ الغريبة أو النابية ، لأنّ السياق تشريعي فلا يصح أنْ ترد فيه كلمات غير واضحة الدلالة.